عبد الرزاق الصنعاني
90
المصنف
عنه ، إذا عرف عجزه ، ويضعه عنه الامام ( 1 ) . ( 10100 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن : ومن كره الاسلام من يهودي ونصراني فإنه لا يحول عن دينه ، وعليه الجزية على كل حالم ، ذكر وأنثى ، حر وعبد ، دينار ، أو من قيمة المعافر ، أو عرضه ( 2 ) . قال الثوري : ذكر عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة الذين أخذوا عنوة . قال الثوري : وذلك إلى الوالي يزيد عليهم بقدر يسرهم ، ويضع عنهم بقدر حاجتهم ، وليس لذلك وقت ، ينظر فيه الوالي على قدر ما يطيقون ، فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحا ، فلا يزاد عليهم شئ على ما صولحوا عليه ، والجزية على ما صولحوا عليه ( 3 ) من قليل أو كثير ، في أرضهم وأعناقهم ، يقول : ليس عليهم زكاة في أموالهم ( 4 ) . ( 10101 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني سليمان الأحول عن طاووس قال : إذا تداركت ( 5 ) على الرجال
--> ( 1 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 74 ) . ( 2 ) أخرج نحوه " هق " من حديث مقسم عن ابن عباس ، وفي إسناده أبو شيبة ، ومن حديث ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وهو منقطع كما زعم " هق " ومن حديث عروة 9 : 194 ولفظ رواية ابن إسحاق " أو عرضه من الثياب " . ( 3 ) كذا في السادس ، وهنا ارتباك واضطراب . ( 4 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 65 ) . ( 5 ) في " ص " " تداركات " والصواب ما أثبته فإن " ش " أخرج عن محمد بن بكر عن ابن جريج بهذا الاسناد : " إذا تداركت الصدقتان فلا تؤخذ الأولى كالجزية ) 4 : 62 ثم وجدت المصنف قد أعاده في ( 6 ، الورقة : 74 ) ووجدت هناك " تدارك " .